الشيخ الأنصاري
68
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ( 1 ) ، أو على المصدر ( 2 ) الذي يراد من لفظ بعت فيستدل بإطلاق الحكم بحله ( 3 ) ، أو بوجوب الوفاء ( 4 ) على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا . فتأمل ( 5 ) ، فإن للكلام محلا آخر . [ الكلام في المعاطاة ] [ البحث في حقيقة المعاطاة وصورها ] الكلام في المعاطاة ( 6 ) اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر .